وأحاديث، منها: ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نرْكبُ البحرَ، ونحمل معنا القليل من الماء، فإنْ تَوَضأنا به عطشنا، أفَنَتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُه).
رواه الخمسة، وقال الترمذي (٦٩): هذا حديث حسن صحيح.
[الحل ميتته: أي يؤكل ما مات فيه - من سمك ونحوه - بدون ذبح شرعي].
(٢) والأصل في طَهُوريَّة الماء المطلق: ما رواه البخارى (٢١٧) =