88Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHEditorمحمد حسن هيتوPenerbitدار الفكرEdisiالأولىTahun Penerbitan1403 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukمَسْأَلَة ٥وَإِذا نهى عَن أحد شَيْئَيْنِ كَانَ ذَلِك نهيا عَن الْجمع بَينهمَا وَيجوز فعل أَحدهمَاوَقَالَت الْمُعْتَزلَة يكون نهيا عَنْهُمَا فَلَا يجوز فعل وَاحِد مِنْهُمَالنا أَنه أَمر بترك أَحدهمَا فَلَا يجب تَركهمَا كَمَا لَو أَمر بِفعل أَحدهمَا لم يجب فعلهمَاوَاحْتَجُّوا بِأَن مَا كَانَ مَنْهِيّا عَنهُ مَعَ غَيره كَانَ مَنْهِيّا عَنهُ بِانْفِرَادِهِ كَسَائِر الْمَحْظُورَاتقُلْنَا هَذَا يبطل بِنِكَاح إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ فَإِنَّهُ مَنْهِيّ عَنهُ مَعَ نِكَاح أُخْتهَا وَلَيْسَ بمنهي عَنهُ عِنْد الِانْفِرَادقَالُوا وَلِأَن أَو فى النَّهْي يَقْتَضِي الْجمع وَالدَّلِيل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تُطِع مِنْهُم آثِما أَو كفورا﴾ وَالْمرَاد بِهِ وكفوراقُلْنَا لَا نسلم مَا ذَكرُوهُ من الْآيَة وَإِنَّمَا حملنَا على مَا ذَكرُوهُ بِدَلِيل1 / 104SalinKongsiTanya AI