8Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHEditorمحمد حسن هيتوPenerbitدار الفكرEdisiالأولىTahun Penerbitan1403 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفَإِن قيل إِنَّمَا اسْتحق العَبْد الْعقُوبَة لِأَن المُرَاد بِقَرِينَة اقترنت بِاللَّفْظِ من شَاهد الْحَال دلّت على مُرَاد الْمولىقُلْنَا لم تُوجد هُنَاكَ قرينَة وَلَا شَيْء سوى هَذِه الصِّيغَة فَدلَّ على أَن الْعقُوبَة تعلّقت بمخالفتهاوَيدل عَلَيْهِ أَيْضا هُوَ أَن أهل الْعلم بِاللِّسَانِ قسموا الْكَلَام أقساما فَقَالُوا أَمر وَنهي وَخبر واستخبار فَالْأَمْر قَوْلهم افْعَل وَالنَّهْي قَوْلهم لَا تفعل وَالْخَبَر زيد فِي الدَّار والاستخبار أَزِيد فِي الدَّار وَلم يشرطوا فِي إِثْبَات الْأَمر قرينَة تدل على كَونه أَرَادَ فَدلَّ على أَن الصِّيغَة بمجردها أَمرفَإِن قيل فَلم يشرطوا أَيْضا أَن تكون هَذِه الصِّيغَة من الْأَعْلَى للأدنى وَلَا خلاف أَن ذَلِك شَرط فِي كَونه أمراقُلْنَا قد بينوا ذَلِك فَإِنَّهُم سموا هَذَا الْخطاب من الأدني للأعلى مَسْأَلَة وطلبا وَذكروا ذَلِك فِي أَقسَام الْكَلَام أَيْضا فَعلمنَا أَن الرُّتْبَة شَرط وَأما الْقَرِينَة فِي كَون الصِّيغَة مَوْضُوعَة للاستدعاء فَمَا ذكرهَا أحد فَبَطل اعْتِبَارهَا1 / 23SalinKongsiTanya AI