333Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHEditorمحمد حسن هيتوPenerbitدار الفكرEdisiالأولىTahun Penerbitan1403 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukمسَائِل الْإِجْمَاعمَسْأَلَة ١إِجْمَاع الْعلمَاء على حكم الْحَادِثَة حجَّة مَقْطُوع بهَاوَقَالَ النظام والإمامية لَيْسَ بِحجَّة غير أَن الإمامية قَالَت إِن الْمُسلمين إِذا أَجمعُوا على حكم وَجب الْمصير إِلَيْهِ لِأَن فيهم من قَوْله حجَّة وَهُوَ الإِمَام وَالْإِجْمَاع عِنْدهم لَيْسَ بِحجَّة وَلَكِن فِيهِ حجَّةلنا مَا احْتج بِهِ الشَّافِعِي ﵀ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ الْهدى وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نوله مَا تولى ونصله جَهَنَّم وَسَاءَتْ مصيرا﴾ فتواعد على مُخَالفَة سَبِيل الْمُؤمنِينَ فَدلَّ على أَن اتباعهم وَاجِب ومخالفتهم حرَام وَأَن مَا عداهُ بَاطِل1 / 349SalinKongsiTanya AI