321Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHEditorمحمد حسن هيتوPenerbitدار الفكرEdisiالأولىTahun Penerbitan1403 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukمَسْأَلَة ١٩لَا يقبل الْخَبَر إِلَّا مِمَّن تعرف عَدَالَتهوَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا عرف إِسْلَامه جَازَ قبُول رِوَايَتهلنا هُوَ أَن كل خبر لَا يقبل من الْفَاسِق لم يقبل من مَجْهُول الْحَال كَالشَّهَادَةِولأنا لَو جَوَّزنَا قبُول الْأَخْبَار مِمَّن جهلت عَدَالَته لم يبْق أحد من أهل الْبدع إِلَّا روى مَا يُوَافق بدعته فتتسع الْبدع وَيكثر الْفساد وَهَذَا لَا يجوزوَاحْتَجُّوا بِأَن النَّبِي ﵇ قَالَ للأعرابي الَّذِي شهد عِنْده بالهلال أَتَشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله قَالَ نعم وَأمر بِالصَّوْمِ وَلم يسْأَل عَن الْعَدَالَةوَالْجَوَاب هُوَ أَنه يحْتَمل أَن يكون قد عرف عَدَالَته فَلم يسْأَل عَنْهَاقَالُوا وَلِأَن الأَصْل فِي الْمُسلم الْعَدَالَة فَوَجَبَ أَن يحمل الْأَمر عَلَيْهِ1 / 337SalinKongsiTanya AI