226Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHEditorمحمد حسن هيتوPenerbitدار الفكرEdisiالأولىTahun Penerbitan1403 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukمَسْأَلَة ٢مَا فعله رَسُول الله ﷺ وَلم يعلم على وَجه فعله وَجب التَّوَقُّف فِيهِ حَتَّى يقوم الدَّلِيل عَلَيْهِ فِي قَول أَكثر أَصْحَابنَا وَحكى ذَلِك عَن أبي بكر الدقاق وَهُوَ قَول أَكثر الْمُتَكَلِّمينوَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يَقْتَضِي النّدب حكى ذَلِك عَن أبي بكر الصَّيْرَفِي والقفال وَالْقَاضِي أبي حَامِدوَقَالَ بَعضهم يحمل ذَلِك على الْوُجُوب حُكيَ ذَلِك عَن أبي1 / 242SalinKongsiTanya AI