17Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHEditorمحمد حسن هيتوPenerbitدار الفكرEdisiالأولىTahun Penerbitan1403 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَقَوله ﵇ الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فريضتان فِي الْجَنَابَة ثَلَاثًا ثمَّ إِطْلَاقه يحمل على الْوُجُوب وعَلى أَن هَذَا اللَّفْظ بِمُجَرَّدِهِ مَوْضُوع للْإِيجَاب وَيرد وَالْمرَاد بِهِ النّدب بِقَرِينَة تقترن بِهِ كالحمار مَوْضُوع بِمُجَرَّدِهِ مَوْضُوع للبهيمة وَيسْتَعْمل فِي الرجل البليد بِقَرِينَة والأسد مَوْضُوع للبهيمة المفترسة وَيسْتَعْمل فِي الرجل الشجاع بِقَرِينَة فَكَذَلِك هَهُنَا وَيُفَارق مَا ذَكرُوهُ من اللَّوْن وَالْعين وَغَيرهمَا من الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة فَإِن ذَلِك غير مَوْضُوع بِمُجَرَّدِهِ لشَيْء بِعَيْنِه وَقد بَينا أَن هَذَا اللَّفْظ بِمُجَرَّدِهِ مَوْضُوع فِي اللُّغَة للْإِيجَاب فَإِذا حمل على النّدب كَانَ بِقَرِينَة تقترن بِهِ وَدلَالَة تدل عَلَيْهِفَإِن قيل مَا الْفرق بَيْنك وَبَين الْمُعْتَزلَة أَن لفظ الْأَمر بِمُجَرَّدِهِ مَوْضُوع للنَّدْب ثمَّ نحمله على الْوُجُوب بِدَلِيل الْقَرِينَةقُلْنَا الْقُرْآن فصل بَينهمَا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿مَا مَنعك أَلا تسْجد إِذْ أَمرتك﴾ وَقَول السَّيِّد من الْعَرَب لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء وَهَذَانِ الدليلان فصل بَينهمَاوَاحْتَجُّوا بِأَن دَعْوَى الْإِيجَاب فِي هَذِه الصِّيغَة لَا يَخْلُو إِمَّا أَن تكون بِالْعقلِ أَو بِالنَّقْلِوَالْعقل لَا يُوجب ذَلِكوَالنَّقْل لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون متواترا أَو أحاداوَلَيْسَ يقبل فِيهِ الْآحَاد لِأَنَّهُ من مسَائِل الْأُصُول1 / 32SalinKongsiTanya AI