157Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHEditorمحمد حسن هيتوPenerbitدار الفكرEdisiالأولىTahun Penerbitan1403 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة يرجع إِلَى أقرب الْمَذْكُور فَقَطوَقَالَ الأشعرية هُوَ مَوْقُوف على الدَّلِيللنا هُوَ أَن الِاسْتِثْنَاء معنى يَقْتَضِي التَّخْصِيص لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فَإِذا تعقب جملا رَجَعَ إِلَى الْجَمِيع كالشرط وَهُوَ إِذا قَالَ امْرَأَتي طَالِق وعبدي حر وَمَالِي صَدَقَة إِن شَاءَ الله كَانَ هَذَا الشَّرْط يرجع إِلَى الْجَمِيع فَكَذَلِك الِاسْتِثْنَاءوَلِأَن مَا جَازَ أَن يرجع إِلَى كل وَاحِدَة من الْجمل إِذا انْفَرَدت عَاد إِلَى جَمِيعهَا إِذا عطف بَعْضهَا على بعض كالشرط الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَيبين صِحَة هَذَا هُوَ أَن الِاسْتِثْنَاء فِي معنى الشَّرْط أَلا ترى أَنه لَا فرق بَين قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذين تَابُوا﴾ وَبَين قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذين تَابُوا﴾ وَإِنَّمَا اخْتلف لَفْظهمَا فَإِذا رَجَعَ الشَّرْط إِلَى الْجَمِيع وَجب أَن يرجع الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْجَمِيع1 / 173SalinKongsiTanya AI