117Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHEditorمحمد حسن هيتوPenerbitدار الفكرEdisiالأولىTahun Penerbitan1403 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukالْآحَاد وَإِن لم يخص لم يجز تَخْصِيصه بأخبار الْآحَادلنا هُوَ أَن الْمُسلمين أَجمعُوا على تَخْصِيص آيَة الْمَوَارِيث بقوله ﵇ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم وعَلى تَخْصِيص قَوْله ﴿فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء﴾ بقوله ﷺ لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وَلَا على خَالَتهَاوَاحْتج أَبُو بكر الصّديق ﵁ على فَاطِمَة ﵂ بقوله ﷺ إِنَّا معشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة وَهَذَا تَخْصِيص لعُمُوم من الْقُرْآن بجبر الْوَاحِد فَدلَّ على جَوَاز ذَلِكفَإِن قيل فقد رد عمر ﵁ حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَن1 / 133SalinKongsiTanya AI