112Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHEditorمحمد حسن هيتوPenerbitدار الفكرEdisiالأولىTahun Penerbitan1403 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukونفطويه وَالْقَاضِي أبي بكر الْأَشْعَرِيّلنا مَا روى أَن ابْن عَبَّاس احْتج على عُثْمَان ﵄ فِي أَن الْأَخَوَيْنِ لَا يحجبان الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس بقوله تَعَالَى ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السُّدس﴾ قَالَ وَلَيْسَ الأخوان إخْوَة فِي لِسَان قَوْمك فَقَالَ لَهُ عُثْمَان ﵁ لَا أَسْتَطِيع أَن أنقض أمرا كَانَ قبلي وتوارثه النَّاس وَمضى فِي الْأَمْصَارفَلَو لم يكن ذَلِك مُقْتَضى اللَّفْظ لما صَحَّ احتجاجه وَلما أقره عَلَيْهِ عُثْمَان وهما من فصحاء الْعَرَب وأرباب اللِّسَانفَإِن قيل فقد رُوِيَ عَن زيد بن ثَابت أَنه قَالَ الأخوان أخوة فَصَارَ مُخَالفا لَهُ1 / 128SalinKongsiTanya AI