110Pencerahan dalam Prinsip-Prinsip Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHEditorمحمد حسن هيتوPenerbitدار الفكرEdisiالأولىTahun Penerbitan1403 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukلنا أَنه لفظ من أَلْفَاظ الْعُمُوم فَجَاز تَخْصِيصه إِلَى أَن يبْقى أقل من ثَلَاثَةدَلِيله من وَمَا وَلِأَن مَا جَازَ تَخْصِيص الْعُمُوم بِهِ إِلَى الثَّلَاثَة جَازَ التَّخْصِيص بِهِ إِلَى الْوَاحِد دَلِيله الِاسْتِثْنَاءوَاحْتَجُّوا بِأَن اسْم الْجمع لَا يسْتَعْمل فِيمَا دون الثَّلَاثَة فالحمل عَلَيْهِ إِسْقَاط لَهُ فَلم يَصح إِلَّا بِمَا يَصح بِهِ الشَّرْطقُلْنَا لَا نسلم فَإِنَّهُ يجوز أَن يسْتَعْمل لفظ الْجمع فِيمَا دون الثَّلَاثَة وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿الَّذين قَالَ لَهُم النَّاس إِن النَّاس قد جمعُوا لكم﴾ وَأَرَادَ بِهِ نعيما وَقَالَ تَعَالَى ﴿أُولَئِكَ مبرؤون مِمَّا يَقُولُونَ﴾ وَأَرَادَ بِهِ عَائِشَة ﵂ وَحدهَاوعَلى أَن هَذَا يفْسد بِهِ إِذا خصّه بِالِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ يجوز وَإِن كَانَ اللَّفْظ لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِيمَا دونه1 / 126SalinKongsiTanya AI