Sunan Mathura
السنن المأثورة رِواية أبي جعفر الطحاوي الحنفي
Editor
عبد المعطي أمين قلعجي
Penerbit
دار المعرفة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1406 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Wilayah-wilayah
•Palestin
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
١٣٩ - أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٢٠٥⦘ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي» .
١٤٠ - قَالَ أَبُو جَعْفَر: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ ﵀ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّد بن إِدْرِيس: يَحَدِّثُنِي مَالِكٌ، فَآخُذُ حَدِيثَ هِشَامٍ وَحَدِيثَ نَافِعٍ، وَالْجَوَابُ مِنْ ⦗٢٠٦⦘ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدُلُّ عَلَى افْتِرَاقِ حَالِ الْمُسْتَحَاضَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ لِلْمَرْأَةِ أَيَّامٌ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ مَعْرُوفَاتٌ ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ وَكَانَتْ فِي أَيَّامِ دَمِهَا كُلِّهَا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ لَا يَنْفَصِلُ دَمُهَا فَيَكُونُ مَرَّةً أَحْمَرَ قَانِيًا وَمَرَّةً أَصْفَرَ رَقِيقًا وَكَانَ مُشْتَبِهًا غَيْرَ مُنْفَصِلٍ نَظَرَتْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ كُنَّ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ فَتَرَكَتِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِنَّ سَاعَةً اسْتِظْهَارًا وَلَا تَنْقُصُ مِنْهُنَّ سَاعَةً تَعْجِيلًا ثُمَّ اغْتَسَلَتْ كَمَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنَ الْحَيْضِ ثُمَّ صَلَّتْ وَصَامَتْ وَأَتَاهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَأَخْتَارُ لَهَا بِغَيْرِ إِيجَابٍ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ وَلَا تَدَعِ الْوُضُوءَ لِصَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ حَضَرَتْ ثُمَّ تُصَلِّيَ النَّوَافِلَ بِهَذَا الْوُضُوءِ فَإِذَا حَضَرَتْ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ اسْتَأْنَفَتْ لَهَا وَضُوءًا وَأُحِبُّ لَهَا لَوْ أَنَّهَا أَنْقَتْ فَرْجَهَا وَاحْتَشَتْ وَاسْتَثْفَرَتْ ثُمَّ تَوَضَّأَتْ فَإِنْ تَوَضَّأَتْ وَالدَّمُ سَائِلٌ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي أَيَّامِهَا مَضَتْ عَلَى وَضُوئِهَا وَإِنْ كَانَ دَمُ الْمُسْتِحَاضَةِ يَنْفَصِلُ فَيَكُونُ فِي أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِهَا أَحْمَرَ ثَخِينًا قَانِيًا كَثِيرًا وَفِي أَيَّامٍ أُخْرَى رَقِيقًا قَلِيلًا مَائِلًا إِلَى الصُّفْرَةِ فَالْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ الدَّمُ فِيهَا أَحْمَرَ قَانِيًا أَيَّامُ حَيْضَتِهَا وَالْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ فِيهَا رَقِيقًا أَصْفَرَ قَلِيلًا أَيَّامُ اسْتِحَاضَتِهَا فَتَغْتَسِلُ عِنْدَ إِدْبَارِ الدَّمِ الْكَثِيرِ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فِي أَيَّامِ الدَّمِ الْقَلِيلِ وَتَفْعَلُ كَمَا أُمِرَتِ الْأُخْرَى تَفْعَلُ وَلَا تَسْتَظْهِرْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا بِسَاعَةٍ وَهَكَذَا
١٤١ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَوَاءً فَأَمَّا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُخَالِفُ هَذَا وَإِنَّمَا حَكَى أَنَّ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ وَلَمْ يَحْكِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِذَلِكَ.
⦗٢٠٧⦘
١٤٢ - قَالَ أَبُو جَعْفَر سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَإِنِ ابْتُدِئَتِ امْرَأَةٌ وَلَا أَيَّامَ لَهَا قَبْلَ الِابْتِدَاءِ فَاسْتُحِيضَتْ فَطَبَقَ عَلَيْهَا الدَّمُ غَيْرَ مُنْفَصِلٍ قُلْنَا: لَيْسَ يَجُوزُ أَنْ تَجْعَلِي أَيَّامَكِ أَيَّامَ أُمِّكِ وَلَا أَخَوَاتِكِ وَلَا تَجْعَلِي حُكْمَكِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا حُكْمَ نَفْسِكِ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَقَلَّ مَا تَتْرُكُهُ حَائِضٌ رَأَيْنَاهَا وَذَلِكَ يَوْمٌ وَاحِدٌ فِي الشَّهْرِ ثُمَّ صَلِّي
1 / 204