Al-Sunan al-Kubra
السنن الكبرى
Editor
عبد المعطي أمين قلعجي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
١٧٦١ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «لَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ»
١٧٦٢ - قُلْتُ: رَوَى إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ زَوْجُهَا لَهَا فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
١٧٦٣ - وَعَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيَمْنَعُهَا زَوْجُهَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ. وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا إِذَا أَحْرَمَتِ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» وَحَمَلَ حَدِيثَ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ إِنْ صَحَّ عَلَى مَا لَوْ كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ. وَأَمَّا الْإِحْصَارُ بِالْمَرَضِ
١٧٦٤ - فَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوَّ» وَزَادَ أَحَدُهُمَا: ذَهَبَ الْحَصْرُ الْآنَ
١٧٦٥ - وَبِإِسْنَادِهِ: نَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٢٠٩⦘، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ. بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» وَرُوِّينَا بِمَعْنَاهُ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ
2 / 208