Al-Sunan al-Kubra
السنن الكبرى
Editor
عبد المعطي أمين قلعجي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
١٦٥٥ - وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
١٦٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ»
١٦٥٧ - وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، «طَوَافَهُ عَلَى بَعِيرِهِ لِيَسْتَلِمَ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ وَلَا يُصْرَفُونَ عَنْهُ، فَطَافَ عَلَى بَعِيرِهِ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ وَيَرَوْا مَكَانَهُ وَلَا تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ»
١٦٥٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: أَمَّا سَعْيُهُ الَّذِي طَافَهُ لِمَقْدِمِهِ فَعَلَى قَدَمَيْهِ، لِأَنَّ جَابِرًا الْمُحْكَى عَنْهُ أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ يُحْكَى عَنْهُ الطَّوَافُ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فِي سَبْعٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ حَفِظَ أَنَّ سَعْيَهُ الَّذِي رَكِبَ فِيهِ فِي طَوَافِهِ يَوْمَ النَّحْرِ. وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ طَاوُسٍ فِي إِفَاضَةِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗١٨٤⦘ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ
١٦٥٩ - قُلْتُ: وَالَّذِي رُوِّينَا عَنْهُ، أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا، فَإِنَّهُ أَرَادَ بِهِ سَعْيَهُ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا طَافَ بِالْبَيْتِ مَاشِيًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجْنَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ وَكَانَ لَا يَضْرِبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ. هَذَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. فَأَمَّا بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
2 / 183