Al-Sunan al-Kubra
السنن الكبرى
Editor
عبد المعطي أمين قلعجي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
١٥٨٣ - وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، " أَنَّهُ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا. وَلَمْ يَأْكُلْ، وَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَمِثْلِكُمْ، إِنَّمَا صِيدَ لِأَجْلِي "
١٥٨٣ - وَرُوِّينَا فِي، جَوَازِ أَكْلِهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «وَذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَصِدْهُ الْمُحْرِمُ، وَلَمْ يُصَدْ لَهُ بِدَلِيلِ حَدِيثِ جَابِرٍ»
١٥٨٤ - وَأَمَّا حَدِيثُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ وَقَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» وَفِي رِوَايَةٍ: أَهْدَى عَجُزَ حِمَارٍ
١٥٨٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَ أُهْدِيَ إِلَيْهِ حَيًّا فَلَيْسَ لِمُحْرِمٍ ذَبْحُ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ حَيٍّ، وَإِنْ كَانَ أُهْدِيَ لَهُ لَحْمًا فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَنَّهُ صِيدَ لَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ
بَابُ مَا يَحِلُّ قَتْلُهُ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الْوَحْشِ
١٥٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ ⦗١٦٦⦘ بْنُ أَنَسٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "
2 / 165