407

Al-Sunan al-Kubra

السنن الكبرى

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Genre-genre
The Traditions
Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk
بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا تُفْطِرَانِ وَتَفْتَدِيَانِ وَتَقْضِيَانِ، وَإِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَهُمَا كَالْمَرِيضِ يُفْطِرَانِ ثُمَّ يَقْضِيَانِ
١٣٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ، الْكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا وَيُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] فَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ، إِذْا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَالْحُبْلَى، وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا "
١٣٥٢ - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ وَقَالَ: إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا
١٣٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى حَمْلِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فَقَالَ: «تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ» قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: قَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ ⦗١٠٣⦘ وَجَلَّ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضًا مِنَ الْأَمْرَاضِ
١٣٥٤ - وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ، فَذَكَرَهُ ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ مَالِكٍ
١٣٥٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نَا الرَّبِيعُ، نَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ
١٣٥٦ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي مَعْنَاهُ، وَزَادَ: ثُمَّ لَا يُجْزِيهَا فَإِذَا صَحَّتْ قَضَتْهُ

2 / 102