94Al-Sīr al-Ṣaghīrالسير الصغيرMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditorمجيد خدوريPenerbitالدار المتحدة للنشرEdisiالأولىTahun Penerbitan1975 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraKhalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258قلت فَإِن أسلم فَمَا كَانَ فِي يَده فَهُوَ على حَاله قَالَ نعم٣٢٦ - قلت وَكَذَلِكَ العَبْد يعْتق نصفه وَهُوَ يسْعَى فِي نصف قِيمَته قَالَ نعم٣٢٧ - قلت أَرَأَيْت الْأمة وَالْمُكَاتبَة وَأم الْوَلَد والمدبرة إِذا ارْتَدَّ بَعضهم فلحق بِأَرْض الْحَرْب ثمَّ أَخذهَا الْمُسلمُونَ أسيرة قَالَ هَذِه تحبس حَتَّى تسلم وَلَا تقتل وَهِي لمولاها على حَالهَا قلت فَإِن كَانَ مَوْلَاهَا قد مَاتَ فِي دَار الْإِسْلَام وَهِي مُدبرَة أَو أم ولد فِي أَرض الْحَرْب ثمَّ أخذت أسيرة فَأَبت أَن تسلم كَيفَ الحكم فِيهَا قَالَ تكون فَيْئا1 / 211SalinKongsiTanya AI