68Al-Sīr al-Ṣaghīrالسير الصغيرMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditorمجيد خدوريPenerbitالدار المتحدة للنشرEdisiالأولىTahun Penerbitan1975 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraKhalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258بَاب أم ولد الْمُسْتَأْمن ومدبره ومعتقه وَامْرَأَته٢٣٨ - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا دخل دَار الْإِسْلَام بِأَمَان وَمَعَهُ أم ولد لَهُ فَأسْلمت كَيفَ القَوْل فِي ذَلِك قَالَ تسْعَى أم الْوَلَد لمولاها فِي ثمنهَا وتعتق٢٣٩ - قلت أَرَأَيْت إِن دبر عبدا لَهُ فِي دَار الْإِسْلَام فَأسلم العَبْد قَالَ هَذَا وَأم الْوَلَد سَوَاء يسْعَى هَذَا الْمُدبر فِي قِيمَته وَيعتق٢٤٠ - قلت أَرَأَيْت إِذا كَانَ دبره فِي دَار الْحَرْب ثمَّ خرج بِهِ الى دَار الْإِسْلَام ثمَّ أسلم العَبْد قَالَ هَذَا يجْبر مَوْلَاهُ على بَيْعه وَلَيْسَ هَذَا كالباب الأول لَان تَدْبيره فِي دَار الْحَرْب بَاطِل لَا يلْتَفت الى تَدْبيره فِي دَار الْحَرْب٢٤١ - قلت أَرَأَيْت هَذَا الْمولى الْمُسْتَأْمن إِن كَانَ أسلم فِي جَمِيع مَا ذكرنَا قبلهم أَو بعدهمْ هَل يجْبر على بيع أحد من هَؤُلَاءِ أَو يستسعي لَهُم مِنْهُم أحد قَالَ لَا وَلَكنهُمْ يكونُونَ على حَالهم الأولى لَهُ قلت فَإِن كَانَ إِسْلَامه بَعْدَمَا قضى القَاضِي بالسعاية على أم وَلَده ومدبره فَأسلم بعد مَا قضى القَاضِي وَقد أديا طَائِفَة أَو لم يؤديا شَيْئا قَالَ يمضيان على سعايتهما حَتَّى يؤديا ويعتقا وَلَا يردهما رَقِيقا بعد الْقَضَاء إِلَّا أَن يعجزا عَن السّعَايَة فَإِن عَجزا ردا رَقِيقا على حَالهمَا٢٤٢ - قلت أَرَأَيْت مُكَاتبَة إِن أسلم كَيفَ القَوْل فِي ذَلِك وَلم يسلم الْمولى1 / 184SalinKongsiTanya AI