64Al-Sīr al-Ṣaghīrالسير الصغيرMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditorمجيد خدوريPenerbitالدار المتحدة للنشرEdisiالأولىTahun Penerbitan1975 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraKhalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258٢٢٤ - قلت أَرَأَيْت من زنا مِنْهُم فِي دَار الْإِسْلَام أَو سرق هَل تقيم عَلَيْهِ الْحَد فِي شَيْء من ذَلِك قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم لم يصالحوا وَلم يَكُونُوا ذمَّة تجْرِي عَلَيْهِم الْأَحْكَام وَلَكِن أضمنهم المَال إِذا سَرقُوهُ وَلَا قطع عَلَيْهِم٢٢٥ - قلت أَرَأَيْت رجلا مِنْهُم قتل رجلا من الْمُسلمين أَو من أهل الذِّمَّة عمدا أَو خطأ أَو قطع يَده عمدا أَو خطأ هَل تقضي لَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِك بِشَيْء قَالَ نعم قلت من ايْنَ اخْتلف هَذَا وَالْحُدُود قَالَ الْحُدُود لله تَعَالَى وَهَذَا من حُقُوق الْمُسلمين وَأهل الذِّمَّة فَلَا بُد من أَخذهَا لَهُم٢٢٦ - قلت أَرَأَيْت رجلا من الْمُسلمين قطع يَد مستأمن أَو قَتله عمدا هَل تقتص لَهُ مِنْهُ فِي الْعمد قَالَ لَا أقتص لَهُ مِنْهُ قلت وَلم لَا يكون هَذَا بِمَنْزِلَة أهل الذِّمَّة وَأَنت تقتص للذِّمِّيّ من الْمُسلم فِي النَّفس وَمَا دون ذَلِك قَالَ لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَة أهل الذِّمَّة لِأَنَّهُ محَارب أَلا ترى أَنِّي لَا أجري عَلَيْهِ الْأَحْكَام وَالْحُدُود فَمَا أصَاب الذِّمِّيّ وَالْمُسلم من هَذَا الْمُسْتَأْمن من قطع يَد أَو قتل فَلَا قصاص عَلَيْهِمَا فِيهِ وَعَلَيْهِمَا فِيمَا أصابا من ذَلِك عمدا كَانَ أَو خطأ دِيَة الْحر الْمُسلم٢٢٧ - قلت أَرَأَيْت مُسلم بَايعه الْحَرْبِيّ بالربا وَالْخمر وَالْميتَة هَل ترد ذَلِك كُله وتبطله قَالَ نعم إِذا كَانَ ذَلِك فِي دَار الْإِسْلَام وَأما إِذا كَانَ فِي دَار الْحَرْب فلست أبطل شَيْئا من ذَلِك فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد قلت لم وَقد قلت إِذا دخل الْمُسلم بِلَادهمْ فَلَا بَأْس أَن يبيعهم الْميتَة ويبيعهم الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ1 / 180SalinKongsiTanya AI