ابْن السَّائِب الْكَلْبِيّ وَمُحَمّد بن اسحق حَدثنَا أَن رَسُول الله ﷺ قسم غَنَائِم بدر بَعْدَمَا قدم الْمَدِينَة فَسَأَلَهُ عُثْمَان أَن يضْرب لَهُ بِسَهْم مِنْهَا فَقَالَ نعم قَالَ وَأجْرِي قَالَ وأجرك فَسَأَلَهُ طَلْحَة بن عبد الله مثل ذَلِك فَأَعْطَاهُمَا ذَلِك وَلم يكن عُثْمَان وَطَلْحَة شَهدا بَدْرًا أما عُثْمَان فَكَانَ رَسُول الله ﷺ يخلفه على ابْنَته رقية الَّتِي تَحْتَهُ وَكَانَت مَرِيضَة وَأما طَلْحَة فَكَانَ بِالشَّام وَتوفيت بنت رَسُول الله ﷺ قبل أَن يقدم من بدر
١٦ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن السَّائِب الْكَلْبِيّ وَمُحَمّد بن اسحق حَدثنَا عَن أُسَامَة بن زيد قَالَ قدم علينا زيد بن حَارِثَة بشيرا بِفَتْح بدر حِين سوينا اللَّبن على رقية بنت رَسُول الله ﷺ قَالَ زيد قتل عتبَة بن ربيعَة وَشَيْبَة بن ربيعَة وَأَبُو جهل بن هِشَام وَأُميَّة بن خلف قَالَ أُسَامَة أَحَق هَذَا يَا أَبَت قَالَ زيد أَي وَالله يَا بني
١٧ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم بن عتيبة عَن مقسم بن بجرة عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله ﷺ قسم الْغَنَائِم بعد مَا انْصَرف من الطَّائِف بالجعرانة بَين مَكَّة وَالْمَدينَة فَأَما خَيْبَر فَأَنَّهُ افْتتح الأَرْض وَجرى حكمه عَلَيْهَا فَكَانَت الْقِسْمَة فِي الْمَدِينَة فقسم رَسُول الله ﷺ فِيهَا قبل أَن يخرج مِنْهَا وَقسم غَنَائِم بني المصطلق فِي بِلَادهمْ وَكَانَ قد افتتحها
١٨ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله ﷺ قسم الْغَنَائِم للفارس سَهْمَان وللراجل سهم يَوْم بدر
١٩ - قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو يُوسُف حَدثنَا بذلك بِمَا سبق مُحَمَّد بن اسحق وَمُحَمّد ابْن السَّائِب الْكَلْبِيّ
٢٠ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الجويبر عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم أَن أَبَا بكر الصّديق اسْتَشَارَ الْمُسلمين فِي سهم ذَوي الْقُرْبَى فَرَأَوْا أَن يَجْعَلُوهُ فِي الْخَيل وَالسِّلَاح
٢١ - مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي اسحاق عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم بن
1 / 96
باب ما روي عن آداب الغزو
باب الجيش إذا غزا أرض الحرب
باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له
باب النفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة
باب السبايا يعتقن
باب الشراء والبيع في دار الإسلام والحرب
باب ما يصلى عليه من السبايا
باب من يقتل من أهل الحرب إذا سبوا وما يحرق ويخرب من حصونهم
باب الرجل من دار الإسلام يدخل دار الحرب تاجرا فيسرق أمته أو يغصبهم إياها أو غيرها من نسائه ومتاعه
باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يظهر على تلك الارض
باب الرجل يؤمن أهل الحرب
باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيرا
باب إقامة الحدود
باب الصلح
باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين
باب صلح الملوك
باب موادعة أهل الحرب
باب المستأمن من أهل الحرب
باب ما يترك المستأمن إذا رجع الى دار الحرب فيدعه في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام
باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب
باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب
باب إقامة الحدود
باب عشور أهل الحرب
باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته
باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام
باب نكاح أهل الحرب
باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة
باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب
باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب
باب الأحكام في الإرتداد عن الإسلام
باب جنايات المرتد
باب المرأة ترتد عن الإسلام
باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام
باب الرجل يبيع عبدا أو أمة وهما مرتدان
باب الرجل يرتد وعبده
باب المرتدين ما يسبى منهم وما لا يسبى
باب نقض أهل الذمة
باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم
باب مشركي العرب
باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب
باب المرتدين من يقتل منهم ومن لا يقتل
باب السكران يرتد عن الإسلام
باب الخوارج وأهل البغي
باب اللص والعادي والمتأول
باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين
ما زاد محمد في آخر كتاب السير
الغنيمة
باب ما يكون للملك أن يفعله في مملكته ومن يكون له من أهل مملكته رقيقا
كتاب الخراج
باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها كيف يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك
باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس وكم يوضع عليهم وكيف ينبغي أن يوضع مما نأخذ من الآثار والرأي
باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يشبهوا بالمسلمين في لباسهم وركوبهم مما نأخذه من الآثار والرأي
باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منهم
باب ما جاء في تولي الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي
باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر وأرض الموات
باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها