16Al-Sīr al-Ṣaghīrالسير الصغيرMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditorمجيد خدوريPenerbitالدار المتحدة للنشرEdisiالأولىTahun Penerbitan1975 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraKhalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258قَالَ نعم وَيضْرب لَهُ بسهمه٨٧ - قلت وَكَذَلِكَ رجل من الْمُشْركين أسلم وَلحق بعسكر الْمُسلمين قَالَ أما هَذَا فَلَا يضْرب لَهُ بِسَهْم إِلَّا أَن يلقى الْمُسلمُونَ بعد ذَلِك قتالا فَيُقَاتل مَعَهم٨٨ - قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْأول قَالَ لِأَن الأول كَانَ مُسلما وَكَانَ يُقَاتل مَعَهم عدوهم حَتَّى أسر وَلَو أَن عبدا جنى جِنَايَة خطأ أَو أفسد مَتَاعا فَلَزِمَهُ دين ثمَّ أسره الْعَدو ثمَّ أَسْلمُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُم وَالْجِنَايَة بَاطِل وَالدّين يلْحقهُ وَلَو لم يسلمُوا عَلَيْهِ وَلَكِن اشْتَرَاهُ رجل مِنْهُم وأصابه الْمُسلمُونَ فِي غنيمَة كَانَت الْجِنَايَة بَاطِلا وَالدّين عَلَيْهِ فَإِن أَخذه مَوْلَاهُ بِالْقيمَةِ أَو بِالثّمن فَإِن الْجِنَايَة وَالدّين يلحقانه وَكَذَلِكَ لَو وهبه أهل الْحَرْب اَوْ اشْتَرَاهُ مِنْهُم ألزم ذَلِك الدّين وَبَطلَت الْجِنَايَة وَإِن كَانَت الْجِنَايَة قتل عمد لم يبطل عَنهُ فِي حَال من ذَلِك٨٩ - قلت أَرَأَيْت الرجل التَّاجِر يكون فِي أَرض الْحَرْب وَهُوَ مُسلم وَيكون بهَا الرجل قد أسلم فلحق هَذَا الرجل التَّاجِر وَهَذَا الَّذِي أسلم بعسكر الْمُسلمين هَل يكون لَهما سَهْمَان فِيمَا أَصَابُوا قبل ذَلِك قَالَ لَا٩٠ - قلت فَإِذا لَقِي الْمُسلمُونَ قتالا فَقَاتلا مَعَهم هَل يضْرب لَهما بسهمهما فِيمَا أَصَابُوا أَو فِيمَا كَانُوا أَصَابُوا قبل ذَلِك قَالَ نعم٩١ - قلت وَكَذَلِكَ أهل سوق الْعَسْكَر بِمَنْزِلَة هذَيْن الرجلَيْن فِي كل مَا ذكرت لَك قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ رجل يرْتَد عَن الْإِسْلَام فَيدْخل دَار الْحَرْب ثمَّ يسلم وَيَتُوب وَيلْحق بعسكر الْمُسلمين قَالَ نعم1 / 115SalinKongsiTanya AI