38

Al-Sharh al-Kabir 'ala al-Muqni

الشرح الكبير على المقنع

Editor

محمد رشيد رضا صاحب المنار

Penerbit

دار الكتاب العربي

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

لا تحديد فيه وتقدير القربة بمائة رطل تقريب ولأن الزائد على القلتين وهو الشيئ مشكوك والظاهر استعماله فيما دون النصف والقرب تختلف غالبا وكذلك لو اشترى شيئا أو أسلم في شئ وقدره بها لم يصح وقد علم النبي ﷺ إن الناس لا يكيلون الماء ولا يزنونه فالظاهر أنه ردهم إلى التقريب فعلى هذا من وجد نجاسة في ماء فغلب على ظنه أنه مقارب للقلتين توضأ منه وإلا فلا

1 / 39