53Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'aالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعةMuhammad Hasballah - 1335 AHمحمد حسب الله - 1335 AHPenerbitمكتبه اشاعت الإسلامLokasi PenerbitدهلیGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraSharif Hashimiyah (Mekah, Hijaz, Bulan Sabit Subur), 1253-1344 / 1827-1925إِلَّا إِنْ كانَتْ حُبْلَى وَالذَّكَرُ أَفْضَلُ فَإِنْ كَثُرَ زَوَانُهُ فَالْأُنْثَى الَّتِي لَمْ تَلِدْ أَفْضَلُّ مِنْهُ وَالْمجزي مِنَ الْإِبِلِ مَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْمَعْزِ مَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ وَمِنَ الظَّأْنِ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ أَوْ أَسْقَطَ ثَنَايَاهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَا يُجْزِئُ مَا فِيهِ جَرَبٌ وَلَوْ يَسِيرًا وَلَا مَا فِيهِ هُزَالٌ أَوْ عَرَجٌ أَوْ عَوَرٌ أَوْ مَرَضٌ بَيِّنٌ وَلَا مَا انْفَصَلَ مِنْهُ جُزْءٌ مَأْكُولٌ وَلَوْ يَسِيرًا إِلَّا الْمَصِيَّةَ(وَيَحْرُمُ) الْأَكْلُ مِنَ الضَّحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهَا كُلُّهَا وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الضَّحِيَّةِ الْمَسْنُونَةِ وَالْأَفْضَلُ الْأَكْلُ مِنْ كَبِدِهَا وَتَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجُزْءٍ مِنْهَا وَالْأَفْضَلُ التَّصَدُّقُ بِهَا كُلَّهَا إِلَّا لِمَنْ يَتَبَرَّكُ بِأَكْلِهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ تَصَدَّقَ بِثُلُثِهَا وَأَهْدَى ثُلُثَهَا وَأَكَلَ ثُلُثَهَا وَالسُّنَّةُ أَنْ يَذْبَحَهَا الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ وَأَنْ يَحْضُرَ النَّحْرَ مَنْ لَمْ يَذْبَحْ بِنَفْسِهِ وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ الذَّبْحِ وَيُصَلِّي وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ.(فَصْلٌ) وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِانْفِصَالِ الْوَلَدِ وَالْأَفْضَلُ ذَبْحُهَا يَوْمَ سَابِعِهِ وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا مَا54SalinKongsiTanya AI