50

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Penerbit

مكتبه اشاعت الإسلام

Lokasi Penerbit

دهلی

عِنْدَ ذَبْحِهَا ثُمَّ يُزِيلَ ثَلاثَ شَعَرَاتٍ مِنْ رَأْسِهِ وَيَنْوِيَ التَّحَلُّلَ عِنْدَ إِزَالَتِهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ عَنِ الذَّبْحِ أَخْرَجَ طَعَامًا بِقِيمَةِ الشَّاةِ وَيَنْوِيَ التَّحَلُّلَ عِنْدَ إِخْرَاجِهِ وَيُقَدِّمُ إِخْرَاجَ الطَّعَامِ عَلَى إِزَالَةِ الشَّعَرِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَنِ الطَّعَامِ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَحَلَّلَ إِزَالَةِ الشَّعَرِ مَعَ النِّيَّةِ وَلَمْ يَتَوَقَّفِ التَّحَلُّلُ عَلَى الصِّيَامِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَحَلَّلَ مِنْهُ بَلْ يَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ كَمَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِهِ وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ وَلَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْفَائِتِ فِي السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَيَلْزَمُهُ ذَبْحُ شَاةٍ فِي سَنَةِ الْقَضَاءِ

(فَصْلٌ) وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ أَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ لَزِمَهُ دَمٌ (وَالدِّمَاءُ) فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ مُرَتَّبٌ مُقَدَّرٌ وَمُرَتَّبٌ مُعَدَّلٌ وَمُخَيَّرٌ مُقَدَّرٌ وَمُخَيَّرٌ مُعَدَّلٌ (فَالْمُرَتَّبُ) هُوَ الَّذِي لَا يَصِحُّ الِانْتِقَالُ عَنْهُ إِلَى بَدَلِهِ إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ (وَالْمُخَيَّرُ) بِعَكْسِهِ (وَالْمُعَدَّلُ) هُوَ الَّذِي يُنْتَقَلُ عَنْهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ بِقِيمَتِهِ (وَالْمُقَدَّرُ) هُوَ الَّذِي يُنْتَقَلُ عَنْه

51