39Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'aالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعةMuhammad Hasballah - 1335 AHمحمد حسب الله - 1335 AHPenerbitمكتبه اشاعت الإسلامLokasi PenerbitدهلیGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraSharif Hashimiyah (Mekah, Hijaz, Bulan Sabit Subur), 1253-1344 / 1827-1925حَيَاتِهِ فإِنْ ماتَ بَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلاَمِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فَرْضٌ تَوَقَّفَ الحَجُّ عَنْهُ على إِذْنِهِ فِيهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَا يَصِحُ الحَجُّ عَنِ الحَيِّ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعْضُوبًا وَأَذِنَ فِيهِ لِمَنْ يَفْعَلُهُ عَنْهُ وَلَا يَصِحَ إِحْرَامُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَيُحْضِرُهُ مَوَاضِعَ النَّسَكِ كُلَّهَا حَتَّى عِنْدَ رَمْيِ الجِمَارِ وَيُطَهِّرُهُ وَيَغْتَسِلُ مَعَه لِلطَّوَافِ وَيَطُوفُ وَيَسْعَى بِهِ بَعْدَ أَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يَأْذَنَ لِمَنْ يَفْعَلُ بِهِ جَمِيعَ ذَلِكَ وَيَصِحُّ إِحْرَامُ الرَّقِيقِ الْبَالِغِ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لَكِنْ لَهُ أَنْ يُحِلَّهُ مِنْهُ إِذَا أَحْرَمَ بِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَالأَوْلَى أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي إِتْمَامِ نُسُكِهِ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الزَّوْجَةُ وَلَوْ كَانَ نُسُكُهَا فَرْضًا إِلَّا إِذَا تَضَيَّقَ عَلَيْهَا وَيَسْقُطُ فَرْضُ الْإِسْلَامِ عَنِ الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ .(بابٌ)إِركَانَ الحَجُّ سُتةً: نِيَّةُ الْإِحْرَامِ بِهِ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ وَتَرْتِيبُ مَعْظَمِ الأَرْكَانِ وَهَذِهِ الأَرْكَانُ السُّنَّةُ إِذ كَانَ لِلْعُمْرَةِ إِلَّا الوُقُوفَ40SalinKongsiTanya AI