27Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'aالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعةMuhammad Hasballah - 1335 AHمحمد حسب الله - 1335 AHPenerbitمكتبه اشاعت الإسلامLokasi PenerbitدهلیGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraSharif Hashimiyah (Mekah, Hijaz, Bulan Sabit Subur), 1253-1344 / 1827-1925(باب صلاة العيدين والكسوف الاستسقاء)كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلاَثِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِكُلِّ إِنْسَانٍ وَالأَفْضَلُ لِلنِّسَاءِ فِعْلُهَا فِي الْبُيُوتِ وَلِلرِّجَالِ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ إِنْ وَسِعَ النَّاسَ وَإِلَّا فَفِي الصَّحْرَاءِ وَيُصَلَّى كُلُّ عِيدٍ رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَيَجِبُ تَعْيِينُ عِيدِ الْفِطْرِ مِنْ عِيدِ الأَضْحَى فِي نِيَّةِ الصَّلاَةِ وَيُسَنُّ بَعْدَهَا لِلْجَمَاعَةِ خُطْبَتَانِ كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ لَكِنَّهُ يُكَبِّرُ فِي أَوَّلِ الأُولَى تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ وَفِي أَوَّلِ الثَّانِيَةِ سَبْعًا كَذَلِكَ وَأَنْ يُكَبِّرَ النَّاسُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى دُخُولِ الإِمَامِ فِي صَلاَةِ الْعِيدِ وَفِي عِيدِ الأَضْحَى مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى الْغُرُوبِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَأَمَّا الْحُجَّاجُ فَيُكَبِّرُونَ فِي الأَضْحَى إِذَا تَحَلَّلُوا مِنْ إِحْرَامِهِمْ (وَأَقَلُّ صَلاَةِ الْكُسُوفِ) أَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَأَكْمَلُهَا أَنْ يَجْعَلَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِيَامَيْنِ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا وَرُكُوعَيْنِ يُطِيلُ التَّسْبِيحَ فِيهِمَا وَلَا زِيَادَةَ فِي السُّجُودِ لَكِنَّهُ يُطِيلُ التَّسْبِيحَ فِيهِ أَيْضًا28SalinKongsiTanya AI