24Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'aالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعةMuhammad Hasballah - 1335 AHمحمد حسب الله - 1335 AHPenerbitمكتبه اشاعت الإسلامLokasi PenerbitدهلیGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraSharif Hashimiyah (Mekah, Hijaz, Bulan Sabit Subur), 1253-1344 / 1827-1925(بابُ مُفْسِدَاتِ الصلاةِ)الْمُفْسِدَاتُ إِنْ قارَنَتْ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فَلاَ تَفْسِدُ الصَّلاَةُ مَعَهَا وَإِنْ طَرَأَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ أَبْطَلَتْهَا وَهِىَ كَثِيرَةٌ فَمِنْهَا الْكَلَامُ الْعَمْدُ وَلَوْ قَلِيلًا وَالْفِعْلُ الْكَثِيرُ وَلَوْ سَهْوًا وَالْحَدَثُ الْأَكْبَرُ أَوِ الْأَصْغَرُ وَحُدُوثُ النَّجَاسَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا وَالسَّلَامُ عَمْدًا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَفِعْلُ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْكَانِ الْفِعْلِيَّةِ عَمْدًا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَالرِّدَّةُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَانْكِشَافُ الْعَوْرَةِ لِلْقَادِرِ عَلَى السَّتْرِ وَتَغْيِيرُ النِّيَّةِ وَالتَّحَوُّلُ عَنِ الْقِبْلَةِ بِالصَّدْرِ عَمْدًا إِلَّا فِي صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَنَافِلَةِ السَّفَرِ(بابُ صَلاةِ الجماعةِ)هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ إِقَامَتُهَا فِي مَحَلٍّ ظَاهِرٍ لِلنَّاسِ لَا يَسْتَحِي أَحَدٌ مِنْ دُخُولِهِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ الشَّخْصُ جَمَاعَةً وَلَوْ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَتَجِبُ عَلَى الْمُقْتَدِي أَنْ يَنْوِيَ الْجَمَاعَةَ وَالاقْتِدَاءَ وَأَنْ يَعْلَمَ أَفْعَالَ الْإِمَامِ وَأَنْ يُتَابِعَهُ فِيهَا وَأَنْ يَجْتَمِعَ مَعَهُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ فِيهِ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ فِي الْأَفْعَالِ تَقَدُّمًا فَاحِشًا وَلَا يَتَأَخَّرَ عَنْهُ20SalinKongsiTanya AI