21Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'aالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعةMuhammad Hasballah - 1335 AHمحمد حسب الله - 1335 AHPenerbitمكتبه اشاعت الإسلامLokasi PenerbitدهلیGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraSharif Hashimiyah (Mekah, Hijaz, Bulan Sabit Subur), 1253-1344 / 1827-1925رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ مَعَ تَفْرِيقِ أَصَابِعِهِما وَيَقُولَ فِيهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلاثُ مَرَّاتٍ (وَالسَّادِسُ) الِاعْتِدَالُ مَقْرُونًا بِالطُّمَأْنِينَةِ حَتَّى تَسْتَقِرَّ الْأَعْضَاءُ وَالْوَاجِبُ فِيهِ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُولَ في حالِ رَفْعِهِ مِنَ الرُّكُوعِ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَإِذَا اعْتَدَلَ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَأَنْ يَقْنُتَ في اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الصُّبْحِ كُلَّ يَوْمٍ وَمِنَ الْوِتْرِ في النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضانَ (وَالسَّابِعُ) السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ مَقْرُونًا بِالطُّمَأْنِينَةِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَسْجُدَ على جَبْهَتِهِ مَكْشُوفَةً وَعلى رُكْبَتَيْهِ وَعلى جُزْءٍ مِنْ بُطُونِ يَدَيْهِ وَجُزْءٍ مِنْ بُطُونِ أَصابِعِ قَدَمَيْهِ وَأَنْ يَرْفَعَ مَرافِقَهُ على فَخِذَيْهِ وَأَنْ يَتَثَاقَلَ بِرَأْسِهِ حَتَّى يُحِسَّ بِالثِّقْلِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَسْجُدَ على أَنْفِهِ وَيَقُولَ في سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلاثٌ وَأَنْ يُكْثِرَ فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ (وَالثَّامِنُ) الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَقْرُونًا بِالطُّمَأْنِينَةِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفعني وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَاعْفُ عَنِّي (وَالتَّاسِعُ) الْجُلُوسُ الْأَخِيرُ الَّذِي يُسَلِّمُ عَقِبه22SalinKongsiTanya AI