318

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Penerbit

مكتبة المعارف

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
وجه قول أبي حفص: ما روى أبو هريرة عن - النبي ﷺ أنه قال: المؤمنون عند شروطهم ... .
روى عبد الرحمن بن غنم قال شهدت عمر بن الخطاب قال: إن مقاطع الحق عند الشرط، ولأنه لا يمتنع أن يسقط الضمان بالشروط. كفدية اللبس والتحلل عند الإحصار إذا شرط ذلك في عقد الإحرام، وكما لو أذن في قطع يده، وشرط ألا ضمان على القاطع فإنه لا يجب الضمان، والدلالة على ثبوت الضمان وإن شرط نفيه قول - النبي ﷺ في حديث صفوان:
عارية مضمونة مؤادة.
فوصفها بالضمان، وهذا عام، ولأن ما كان مضمونًا لم يزل ضمانة بالشرط كالمبيع قبل القبض، والقرض والمقبوض على وجه العموم، وما لم يكن مضمونًا فشرط الضمان لا يوجب ضمانه كالوديعة والشركة والرهن كذلك ها هنا.

1 / 406