302

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Penerbit

مكتبة المعارف

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
كتاب الشركة والمضاربة والوكالة
قسمة الدين في الذمة:
١ - مسألة واختلفت في جواز قسمة الدين وهو في الذمة.
ونقل حنبل: منع ذلك، وهو أصح، لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل، والروايتان فيه إذا كانت الديون في ذمم جماعة، وأقلها ذمتان فأما إن كانت في ذمة واحدة لم تصح، رواية واحدة، لأنه لا يصح إفراز ذلك في ذمة واحدة.
استئجار أحد الشريكين صاحبه لعمل في العين المشتركة بينهما:
١ - مسألة: واختلفت في استئجار أحد الشريكين صاحبه لإيقاع عمل في العين المشتركة مثل أن يستأجره لنقل الطعام بنفسه أو بغلامه أو بدابته أو لقصارة الثوب ونحو ذلك.
فنقل ابن القاسم وسندي وصالح: جواز ذلك كما لو استأجر منه دارًا يخزن فيها الطعام أو جوالق أو سفينة أو رحًا فإن ذلك جائز بلا خلاف على المذهب.

1 / 387