273

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ثالثا ": المجوزون مطلقا " (1) وجوزه: آخرون، مطلقا ".

سواء كان قد رواه وغيره (2): على التمام، أم لا (3)؟

رابعا ": الرأي المختار (4) وهذا القول: هو الأصح (5).، إن وقع ذلك، لمن عرف عدم تعلق المتروك منه، بالمروي.

بحيث.، لا يختل البيان.، ولا تختلف الدلالة فيما نقله، بترك ما تركه.

فيجوز حينئذ.، وإن لم تجز الرواية بالمعنى.

لان المروي حينئذ، بمنزلة خبرين منفصلين.

Halaman 318