221

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

النوع الثاني (1):

أو الإجازة لمعين، بغيره - أي: بغير معين -.، كقولك: (أجزتك مسموعاتي أو مروياتي)، وما أشبهه.

وهذا أيضا " جائز، على الأشهر.

ولكن، الخلاف فيه أكثر، من حيث عدم انضباط المجاز، فيبعد عن الاذن الاجمالي المسوغ له.

ولو قيدت بوصف خاص.، كمسموعاتي من فلان - أو في بلد كذا - إذا كانت متميزة.، فأولى بالجواز (2).

النوع الثالث (3).

ثم، بعدهما في المرتبة.، الإجازة، لغيره - أي: غير معين -.، ك‍: جميع المسلمين، أو كل أحد، أو من أدرك زماني، وما أشبه ذلك (4).، سواء كان:

بمعين، كالكتاب الفلاني.

أو بغير معين.، كما يجوز لي روايته ونحوه.

Halaman 266