الرعاية في علم الدراية
الرعاية في علم الدراية
Editor
عبد الحسين محمد علي بقال
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
الرعاية في علم الدراية
Shahid Thani (d. 966 / 1558)الرعاية في علم الدراية
Editor
عبد الحسين محمد علي بقال
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1408 AH
النوع الثاني (1):
أو الإجازة لمعين، بغيره - أي: بغير معين -.، كقولك: (أجزتك مسموعاتي أو مروياتي)، وما أشبهه.
وهذا أيضا " جائز، على الأشهر.
ولكن، الخلاف فيه أكثر، من حيث عدم انضباط المجاز، فيبعد عن الاذن الاجمالي المسوغ له.
ولو قيدت بوصف خاص.، كمسموعاتي من فلان - أو في بلد كذا - إذا كانت متميزة.، فأولى بالجواز (2).
النوع الثالث (3).
ثم، بعدهما في المرتبة.، الإجازة، لغيره - أي: غير معين -.، ك: جميع المسلمين، أو كل أحد، أو من أدرك زماني، وما أشبه ذلك (4).، سواء كان:
بمعين، كالكتاب الفلاني.
أو بغير معين.، كما يجوز لي روايته ونحوه.
Halaman 266
Masukkan nombor halaman antara 1 - 359