157

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

لأنه - أي: كل واحد من العمل والمخالفة -: أعم من كونه مستندا " إليه، أو قدحا " فيه.، فيجوز في العمل: الاستناد إلى دليل آخر، من حديث صحيح أو غيره.، وفي المخالفة: كونها لشذوذه، أو معارضته لما هو راجح منه، أو غيرهما.

والعام لا يدل على الخاص.

وقد تقدم الخلاف: في اشتراط عدالة الراوي مطلقا ".، فلعله قبل رواية غير العدل، لأمر عارض (1).

Halaman 202