الرعاية في علم الدراية
الرعاية في علم الدراية
Editor
عبد الحسين محمد علي بقال
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
الرعاية في علم الدراية
Shahid Thani (d. 966 / 1558)الرعاية في علم الدراية
Editor
عبد الحسين محمد علي بقال
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1408 AH
المسألة الخامسة في: حدود التزكية وفيها أنظار النظر الأول في: تزكية الواحد إذا قال الثقة (1): حدثني ثقة، ولم يبينه.، لم يكف ذلك الاطلاق والتوثيق، في العمل بروايته.، وإن اكتفينا بتزكية الواحد.
- 1 - إذ لا بد، على تقدير الاكتفاء بتزكية، من تعيينه وتسميته.، لينظر في أمره: هل أطلق القوم عليه التعديل؟ أو تعارض كلامهم فيه؟ أو لم يذكروه؟
لجواز كونه ثقة " عنده.، وغيره قد اطلع على جرحه، بما هو جارح عنده - أي: عند هذا الشاهد بثقته -.، وإنما وثقه بناءا " على ظاهر حاله.، ولو علم به، لما وثقه.
- 2 - وأصالة عدم الجارح، مع ظهور تزكيته، غير كاف في هذا المقام.، إذ لا بد من البحث عن حال الرواة، على وجه يظهر به أحد الأمور الثلاثة، من الجرح أو التعديل أو تعارضهما، حيث يمكن.، بل إضرابه عن تسميته، مريب في القلوب.
- 3 - نعم، يكون ذلك القول منه، تزكية، للمروي عنه.، حيث يقصدها.، بقوله: حدثني الثقة، إذ يقصد به مجرد الاخبار من غير تعديل.، فإنه قد يتجوز في مثل هذه الألفاظ، في غير مجلس الشهادة.
- 4 - وهل ينزل الاطلاق على التزكية؟ أم لا بد من استعلامه؟ وجهان.، أجودهما: تنزيله على ظاهره، من عدم مجازفة الثقة، في مثل ذلك.
Halaman 200
Masukkan nombor halaman antara 1 - 359