الرعاية في علم الدراية
الرعاية في علم الدراية
Editor
عبد الحسين محمد علي بقال
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
الرعاية في علم الدراية
Shahid Thani (d. 966 / 1558)الرعاية في علم الدراية
Editor
عبد الحسين محمد علي بقال
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1408 AH
أي: بالمعنى، حيث نجوزه -.
وفي الحقيقة: اعتبار العدالة يغني عن هذا.، لان العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط، على الوجه المعتبر (1).، وتخصيصه تأكيدا " (2) أو جري على العادة.
الثاني في: ما لا يشترط فيه وحديثه حديث عن:
أولا ": ما لا يشترط (3) ولا يشترط في الراوي:
(أ.) الذكورة لأصالة عدم اشتراطها، واطباق السلف والخلف، على الرواية عن المرأة (4).
(ب.) ولا الحرية فتقبل رواية العبد .
ولقبول شهادتهما (4) - في الجملة - بالرواية أولى (5).
(ج.) ولا العلم بفقه وعربية لان الغرض منه لا الدراية.، وهي تتحقق بدونهما.
Halaman 186
Masukkan nombor halaman antara 1 - 359