47Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawlالقول بما لم يسبق به قولMardhi Al-Anzi مرضي العنزي Penerbitدار الحضارة للنشر والتوزيعEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ مLokasi PenerbitالرياضGenre-genreLiterature and Criticism•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-واختار داود الظاهري جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الشرب، قال النووي: "أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الِاسْتِعْمَالِ فِي إنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُد" (^١).وقد جاء في موسوعة الإجماع: "لم أجد من حكى الإجماع قبل داود … والأقرب أنه يكون حجة ظنية لا إجماعًا قطعيًا" (^٢).واختار الصنعاني (^٣) والشوكاني (^٤) وابن عثيمين (^٥) أن التحريم خاص بالأكل والشرب فقط، قال الصنعاني: "وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَائِلُ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ غَيْرِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهِمَا، إذْ هُوَ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ، وَدَعْوَى الْإِجْمَاعِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ" (^٦).(^١) المجموع، للنووي ١/ ٢٥٠.(^٢) موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين ١/ ١٣٨.(^٣) انظر: سبل السلام، للصنعاني ١/ ٤٠.(^٤) انظر: السيل الجرار، للشوكاني ٣/ ٢٧٧.(^٥) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٧٥.(^٦) سبل السلام، للصنعاني ١/ ٤٠.1 / 53SalinKongsiTanya AI