277

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Penerbit

دار التدمرية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

لغير تمثال فيكون عليه ما نقص قيمة الصنم)) (١).

- (( لو كسر له طنبوراً أو مزماراً أو كبراً فإن كان في هذا شيء يصلح لغير الملاهي فعليه ما نقص الكسر، وإن لم يكن يصلح إلا للملاهي فلا شيء عليه)(٢).

قال الشافعي بعد ذكر هذه الفروع في الحكم بين أهل الجزية: (( وهكذا لو كسرها نصراني لمسلم، أو نصراني، أو يهودي، أو مستأمن، أو كسرها مسلم لواحد من هؤلاء، أبطلت ذلك كله )) (٣).

- ((ومن سرق خمراً من كتابي وغيره، فلا غرم عليه ولا قطع، وكذلك إن سرق ميتة من مجوسي فلا قطع ولا غرم، لا يكون القطع والغرم إلا فيما يحل ثمنه)(٤).

- وإذا مات لرجل شاة أو بعير أو دابة، فاستأجر من يطرحها بجلدها، فالإجارة فاسدة، فإن تراجعا قبل طرحها فسخناها، وإن طرحها جعلنا له أجرة مثله، ورددنا الجلد إن كان أخذه على مالك الدابة الميتة (٥).

(١) الأم ٤/ ٣٠٠، وانظر: الروضة ١٧/٥.

(٢) الأم ٤/ ٣٠٠ - ٣٠١، وانظر: الروضة ١٧/٥.

(٣) الأم ٤/ ٣٠١.

(٤) الأم ٤١٩/٤.

(٥) الأم ٣٣٧/٦، وانظر تفصيل المسألة في : الروضة ١٧٥/٥.

275