187

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Penerbit

دار التدمرية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

- «إذا شهد أربعة على رجل أنه وطيء هذه المرأة فقال: هي امرأتي، وقالت ذلك، أو قال: هي جاريتي، فالقول قولهما، ولا يكشفان في ذلك، ولا يحلفان فيه إلا أن يحضرهما من يعلم غير ما قالا، وتثبت عليه الشهادة، أو يقران بعد بخلاف ما ادعيا، فلا يجوز إلا ما وصفت من قبل أن الرجل قد ينكح المرأة ببلاد غربة، وينتقل بها إلى غيرها، وينكحها بالشاهدين والثلاثة فيغيبون ويموتون، ويشترى الجارية بغير بينة وببينة، فيغيبون، فيكون الناس أمناء على هذا لا يحدون» (١).

(١) الأم ٧/ ٨٣.

185