37Qawaid Kulliyyaالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1415 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraUthmaniyyah5 - والثلث: فرض الأم مع عدم الولد والإخوة، والاثنين فصاعدا من ولد أم.6 - والسدس: فرض الأب مع ذكور الولد، والجد مع ذكور الولد، والأم مع الولد أو الإخوة، والجدات، وبنت الابن مع البنت، والأخت من الأب مع الأخت من الأبوين.7 - وثلث الباقي: فرض الأم في أصل العمريتين.57 - السابعة والخمسون : (في الورث بالفرض أو التعصيب أو)بالاثنين معا ل لا58 - الثامنة والخمسون : (في شروط صحة النكاح])شروط صحة النكاح خمسة:Halaman 80SalinKongsiTanya AI