Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
فروع هذه القاعدة كثيرة لا تحصى والأمثلة عليها أكثر من أن تستقصى، ومن ذلك:
«أن الغالب على الأطفال عدم جودة التصرف فلا يصح التصرف منهم وإن وجد من بعضهم جودة التصرف فهو نادر».
ومنها : أن الغالب على الناس فيما إذا تزوج الرجل بامرأة هي عنه في مسافة بعيدة لا يمكنه الوصول إليها ثم حَمَلت قبل مدة الوصول لا يلحقه الولد وإن وجد غير ذلك فهو نادر.
ومنها: أن سباع البهائم الغالب عليها الناب وما وجد منها لا ناب له فهو نادر.
ومنها : أن الغالب على الناس أن من منع الطعام والشراب عشرة أيام يموت، وما وجد بخلاف ذلك فهو نادر.
ومنها : أن الغالب على الناس أن من قطع حلقومه أنه يموت وإن وجد بخلاف ذلك فهو نادر.
ومنها : أن سن البلوغ كما قدره الفقهاء خمسة عشر سنة للولد، وتسع سنين بالنسبة للأنثى، لأنها السن الذي يبلغ الأولاد فيها غالباً وتحيض الأنثى عند هذه السن غالباً فمن شذ منهم عن هذه القاعدة كان نادراً لا عبرة له.
ولهذا أيضاً قدر بعضهم مدة الحضانة بسبع سنين للصغير وتسع سنين للصغيرة؛ فقد صرحوا بترك الغلام عند أمه حتى يستغني عنها. وبترك الصغيرة عند أمها حتى تصير مشتهاة، وحيث إن
401