Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
٦ - صور تقديم النادر على الغالب.
٧ - إلغاء حكم الغالب والنادر معاً.
هذه القاعدة وثيقة الصلة بما قبلها؛ لأنه بالإطراد والغلبة تكون العادة مقطوعاً بوجودها ولا يقدح في اعتبارها ترك العمل بها في بعض الوقائع القليلة؛ لأن العبرة للغالب الشائع لا للقليل النادر.
تعريف الغالب : الغالب في اللغة هو الأكثر. والأغلبية الكثرة يقال: غلب على فلان الكرم: كان أكثر صفاته أو خصاله: وغلبت عليه الحمرة أو الصفرة: كانت أكثر فيه (١).
وفي الاصطلاح : التغليب - هو إعطاء الشيء حكم غيره. وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآخر إجراء للمختلفين مجرى المتفقين (٢).
والشائع: هو الأمر الذي يصبح معلوماً للناس وذائعاً بينهم (٣).
والنادر في اللغة : هو القليل والشاذ يقال: ندر الكلام أي ما شذ وخرج من الجمهور (٤).
(١) المعجم الوسيط جـ٢/٦٤٤.
(٢) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي مادة غلب.
(٣) مجلة الأحكام العدلية مادة ٤٢ ص ٤٥.
(٤) التعريفات للجرجاني ٢٥٨.
398