Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
أساس الاستفتاء وطلب الحكم فيه حتى ينتهي النزاع في الواقعة المطلوب الحكم أو الفتوى فيها. وقد اشترط الفقهاء في المجتهد والحاكم والمفتي العلم بالأعراف الجارية في زمانهم - أي زمن الفقهاء - وما ورد في الكتب المدونة من مسائل مبنية على العرف والعادة التي جرت في زمن أصحابها، وهذا لابد منه لما يترتب عليه من إصدار الحكم على وفق أحكام الشريعة الإسلامية الموافقة للحق، والقائمة على رعاية مصالح الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم(١).
وإذا دققنا النظر وتقصينا الأحكام وجدنا أن كثيراً منها يقوم على مثل هذه القاعدة وما ذكرناه من الأمثلة التطبيقية لها والمسائل المتفرعة عنها إنما هو غيض من فيض وإلا فهي أكثر من أن تحصى.
يقول السيوطي - رحمه الله -: ((اعلم أن اعتبار العرف والعادة راجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة))(٢).
تمهيد :
تعدُّ المسائل التي تدخل تحت قاعدة العادة محكمة كثيرة جداً والفروع المتخرجة عليها يصعب حصرها. وقد وضع الفقهاء لهذه المسائل والفروع الفقهية المبنية على العرف والعادة ((قواعد)) تعتبر
(١) بتصرف من أثر العرف في التشريع الإسلامي، ص٥٥٣، ٥٥٤.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٩.
389