Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
التصريح بخلاف)) (١)٠
تلك هي أهم الشروط التي اتفق فيها فقهاء الشريعة الإسلامية على وجوب توافرها في العرف والعادة لكي يكون لهما هذا السلطان الواسع في بناء الأحكام عليهما. ولكن ما أقسام العرف والعادة المستوفيان للشروط السابقة وما أنواعهما؟
والإجابة على هذا التساؤل مضمَّنة في المبحث التالي:
ينقسم العرف إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة؛ لأنه إما أن يتعلق باستعمال بعض الألفاظ في معانٍ يتعارف الناس على استعمالها فيها؛ وإما أن يتعلق باعتبار أنواع من الأعمال أو المعاملات، ومن هنا انقسم العرف من حيث مضمونه ومتعلقه إلى نوعين:
عرف لفظي.
عرف عملي.
فالعرف اللفظي: ((القولي)): ((أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في معنى معين بحيث يصبح ذاك المعنى هو المفهوم المتبادر منها إلى أذهانهم عند الاطلاق بلا قرينة ولا علاقة عقلية ذلك كاستعمال ((الدراهم)) بمعنى النقود الرائجة في
(١) أثر العرف في التشريع الإسلامي ص٢٢٤.
362