Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
معنى هذه القاعدة في الاصطلاح الشرعي: ((أن العادة تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي أي أن للعادة في الاعتبار الشرعي حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة(١).
أما عن مأخذ هذه القاعدة فهي مأخوذة من الحديث الشريف القائل: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حَسَنٌّ ... )) الحديث. قال العلائي عن هذا لم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وإنما هو من قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه، أخرجه أحمد في ((مسنده)) من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبونُعَيْم في ((الحلية))، وعند البيهقي في ((الاعتقاد)) من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه(٢).
(١) شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقاء، ص ١٦٥، دار الغرب الإسلامي لبنان.
(٢) انظر: كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني وانظر تعليقنا على الحديث في كتاب الرهص والوقص لمستحلي الرقص، طبع دار بلنسية، الرياض. وانظر: السلسلة الضعيفة ٥٣٣ للألباني.
337