Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
وكما أشار ابن تيمية، وابن القيم رحمهما الله إلى هذه القاعدة العظيمة تعرض لذكرها كثير من العلماء قديماً وحديثاً وعبروا عنها بتعبيرات متعددة وصيغ متقاربة مع ذكر بعض فروعها. يقول الإمام عز الدين بن عبدالسلام: ((إن من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه)) وأوردها في موضع آخر بصيغة مركزة محكمة فقال: ((لا يسقط الميسور بالمعسور))(١).
كما ذكرها القرافي في الفروق وعبر عنها بقوله: ((القاعدة: أن المتعذّر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف))(٢).
وذكرها الشعراني أيضاً بصيغتها المتداولة في ((الميزان الكبرى))(٣).
كما ذكرها تاج الدين السبكي في الأشباه والنظائر(٤) ونص عليها السيوطي في الأشباه والنظائر(٥) أيضاً وابن الوكيل في ((الأشباه والنظائر)) والزركشي في ((المنثور))(٦) والحافظ ابن رجب في ((القواعد)) ولكن بدأها بصيغة استفهامية للتنبيه على موضع الخلاف فيها، وذكر الوجوه التي تنطبق عليها فقال: ((من قدر على
قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ٢ ص٦، ١٩.
الفروق جـ٣/ ١٩٨.
انظر القواعد الفقهية للندوي ص٣٩٨ هامش (٢).
جـ١/ ١٥٥.
ص/ ١٥٩.
القواعد الفقهية للندوي ص٣٩٨ هامش ٢.
313