Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
القيمة حتى ولو كان الشيء المستهلك مثلياً(١).
ب - ويرى المالكية أن ضمان ذلك لا يلزم(٢).
جـ ـ وفرق ابن تيمية بين الفقير والغني فقال: إن الفقير لا يجوز أخذ العوض منه بخلاف الغني فإن الواجب معاوضته فقط(٣).
د - وفي رواية للحنابلة: أن المضطر لا يلزم بقيمته إذا أخذه قهراً ويلزم إذا دفعه إليه صاحبه بإرادته(٤).
هـ ـ وقال المالكية في الأظهر والأشهر عندهم: يضمن قيمة الشيء المملوك للغير الذي حافظ به على نفسه من الهلاك(٥).
و - ويرى بعض أصحاب داود الظاهري(٦): أنه يجوز للمضطر أن يأكل من طعام غيره قدر ما تزول الضرورة، ولا ضمان عليه في ذلك.
والصحيح: أنه يجب على المضطر أن يضمن بدل ما أكله من طعام لغيره القيمة في المتقوم والمثل في المثلي: سواء أقدر على
(١) رد المحتار لابن عابدين جـ٥/٢٣٨، وحاشيتا قليوبي وعميرة جـ٤/٢١١ والمهذب جـ١/٢٥٠ وإعلام الموقعين جـ٢/٢٥.
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ٢/٢٢٦ والقوانين الفقهية لابن جزي/ ١٧٣.
(٣) الإختيارات الفقهية/ ١١٩.
(٤) رد المحتار لابن عابدين جـ٥/٢٣٨، وحاشيتا قليوبي وعميرة جـ٤/٢١١ والمهذب جـ١/٢٥٠ وإعلام الموقعين جـ٢/٢٥.
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ٢/٢٢٦ والقوانين الفقهية لابن جزي/ ١٧٣.
(٦) المحلى جـ٨/ ٣٨١.
302