Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
سماوي(١) وهو نوعان:
النوع الأول: إكراه ملجيء: وهو في اصطلاح الفقهاء: "حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه. ومثاله: التهديد بالقتل، أو التخويف بقطع عضو من الأعضاء، أو بضرب شديد متوالٍ يخاف منه إتلاف النفس أو العضو سواء قل الضرب أم كثر.
النوع الثاني: إكراه غير ملجيء أو ناقص: وهو التهديد بما لا يضر النفس أو العضو كالتخويف بالحبس أو التقييد بالقيد أو الضرب اليسير الذي لا يخاف منه التلف أو التهديد بإتلاف بعض المال.
والإكراه الملجيء: هو الذي يعتبر حالة من حالات الاضطرار الشرعية(٢).
"وتقسيم الإكراه إلى ملجيء وغير ملجيء يتفرد به الحنفية وأما غير الحنفية فلم يقسموا الإكراه إلى ملجيء وغير ملجيء كما فعل الحنفية ولكنهم تكلموا عما يتحقق به الإكراه وما لا يتحقق"(٣).
ومعناها: "أن الاضطرار وإن كان سبباً من أسباب إباحة الفعل
(١) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص٢٢٢، ٢٢٣، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص١٥٩ رقم القاعدة ٣٢ مادة ٣٣.
(٢) المدخل الفقهي العام جـ٢/ ١٠٤٤، الموسوعة الفقهية ج٦/ ١٠٥.
(٣) المبسوط جـ٣٨/٢٤ وجواهر الإكليل جـ٢٨١/٢، الفروع لابن مفلح جـ٣٨٤/٣، ٤٧٦.
299