Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
العقود أن تكون لازمة لا يجوز فسخها إلا أن الخيارات قد أجيزت للحاجة الماسة حتى لا يطغى أحد على مصلحة أحد بدون تحقق رضاه، ولا يستغل عاقد حسن نية العاقد الآخر فيغبنه، وليتمكن كل عاقد من تفحص المعقود عليه أو اكتشافه أثناء الخبرة والتجربة، أو ليتهيأ له فرصة للتروي والتثبت والمشورة لموازنة حقه مع التزامه(١).
ومما أجيز للحاجة كذلك:
بيع الثمار المتلاحقة الظهور على الرغم من أن ما لم يظهر معدوم عند التعاقد وأجيز عقد الاستصناع؛ لحاجة الناس إليه، كما أجيز البيع بثمن مؤجل أو مسقط للحاجة الماسة إليه أحياناً ...
والخلاصة: أنه يجوز كل عقد أو تصرف على مجهول أو معدوم، قضت به حاجة الناس ... ومثل ذلك كثير من المعاملات وضروب الشركات التي تحدث بين الناس وتقتضيها تجارتهم؛ فإنه إذا قام البرهان الصحيح، ودل الاستقراء التام على أن نوعاً من هذه العقود أو التصرفات، صار حاجياً للناس بحيث ينالهم الحرج والضيق إذا حُرّم عليهم هذا النوع من التعامل؛ أبيح لهم منه قدر ما يرفع الحرج عنهم ولو كان محظوراً؛ لما فيه من الربا أو شبهته؛ بناءً على أن الحاجات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها
(١) رد المحتار جـ٤/ ٤٧، ٤٩، ٥١، ٦٠.
294