Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
الأمة : بمعنى أن الناس جميعاً يحتاجون إليها فيما يمس مصالحهم العامة من زراعة وصناعة وتجارة، وسياسة عادلة وحكم صالح.
ومعنى كون الحاجة خاصة: أن يحتاج إليها فئة من الناس كأهل مدينة أو أرباب حرفة معينة أو يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون.
ومعنى القاعدة: أن التسهيلات التشريعية الاستثنائية لا تقتصر على الضرورة الملجئة بل حاجات الجماعة مما دون الضرورة توجب التسهيلات الاستثنائية أيضاً، وسواء كانت الحاجة عامة أم خاصة فإنها تؤثر في تغيير الأحكام مثل الضرورة! فتبيح المحظور، وتجيز ترك الواجب، وغير ذلك مما يستثنى من القواعد الأصلية(١).
تتفق الحاجة مع الضرورة في أن كلاً منهما يؤثر في تغيير الأحكام؛ فيبيح المحظور مؤقتاً ويجيز ترك الواجب ويخالف النص الحاظر(٢) - كما سنذكر - في أمثلة الحاجة الخاصة المنزلة منزلة الضرورة.
أن الحاجة كالضرورة تقدر بقدرها فما شرع من الأحكام
(١) أثر العرف في التشريع الإسلامي ص ٤٦٩، ٤٧٠ والموسوعة الفقهية ج٢٥٦/١٦.
(٢) الموسوعة الفقهية ج٢٦١/١٦، ٢٦٢.
288