Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Penerbit
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
سلطته وتبطل وكالته بمجرد علمه بعزل الموكل له.
* يمتنع على المستأجر فسخُ عقد الإيجار إذا أزال المؤجِّرُ قبل الفسخ العيب الحادث في الشيء المأجور والذي كان يجيز له الفسخ بسبب عذر من الأعذار المشروعة(١).
* إذا شب حريق في دار؛ فأخرج صاحبها ما عنده من ودائع وسلمها لبعض الجيران فهو معذور في ذلك ولا يضمنها إن تلفت، فإذا انتهى الحريق فتركها عندهم فهلكت كان مقصراً فيضمنها لزوال عذره الذي سوغ وضعها لديهم(٢).
* يمتنع على المعتدة التي جاز لها الخروج أثناء العدة ضرورة الكسب أن تخرج متى صار لها مال تستغني به عن الخروج(٣). ومن الأمثلة التي ينبغي أن تُخَرَّج على هذه القاعدة:
أنه ليس للقاضي قبول شهادة الشاهد على الشاهد؛ إذا زال العذر المسوغ للإشهاد على الشهادة بأن عاد الشاهد الأصيل من غيبته أو سفره أو صح مرضه، أو خرج من السجن الذي لم يكن للقاضي سلطة على إحضاره منه(٤).
(١) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين جـ٥٥/٥.
(٢) المدخل الفقهي العام جـ١٠١٣/٢ مادة/ ٦٢٧.
(٣) نظرية الضرورة الشرعية/ ٢٥٦.
(٤) الفقه الإسلامي وأدلته ج٦ / ٥٧٥.
285